للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب التاسع في الحساب"

أي حساب الفرائض، ومقدماته وقد بدأ بها فقال: "الفروض" المقدرة في كتاب الله تعالى "ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وقد مضى مستحقوها" أي: بيانهم مع التعبير عن عدد الفروض يغير ما ذكر هنا، ومخرج الفرض عدد واحده ذلك الفرض "فمخرج النصف اثنان" وهما أصل المسألة "و" مخرج "الثلث" والثلثين "ثلاثة" لأنهما سميهما "وعلى هذا" فقس فمخرج الربع أربعة والثمن ثمانية والسدس ستة.

"والفرضان" أي: مخرجاهما "إما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان" لأنهما إن تساويا كثلاثة وثلاثة فمتماثلان، وإلا فإن أفنى أصغرهما أكبرهما مرتين فأكثر كثلاثة وستة فمتداخلان وإلا فإن أفناهما غير الواحد كستة وثمانية فمتوافقان بما للمفني من الأجزاء، وإلا فمتباينان كثلاثة وثمانية، وكل متداخلين متوافقان ولا عكس، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب "فإن تداخلا فأصل المسألة أكبرهما أو توافقا ضرب وفق أحدهما (١) في" كامل


(١) "قوله ضرب وفق أحدهما" الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد .... ما في الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه.