للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولاء "إلى مولاه فإذا أعتقت أم أبيه انجر إلى مولاها فإذا أعتق أبو أبيه انجر إلى مولاه، فإن كان الأب رقيقا فأعتق بعد هؤلاء" كلهم "انجر إلى مولاه"; لأن جهة الأبوة أقوى "واستقر عليه" حتى لا يعود إلي من انجر إليه منه كما سيأتي.

"فإن مات الولد" الذي عليه الولاء لموالي أمه "والأب رقيق" فميراثه لموالي الأم، فإن "عتق الأب" بعد "لم يسترده مولاه" بل العبرة بحال الموت وليس له ولاء حينئذ وليس معنى الانجرار أن يحكم بأن الولاء لم يزل في جانب الأب بل معناه أنه ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم "فإن انقرض موالي الأب بعد الانجرار إليهم" من مولى الأم أو مولى الجد "لم يعد إلى من انجر منه" إليهم "بل وارثه" حينئذ "بيت المال".

"فرع" لو "أعتق أمته المتزوجة بعتيق فأتت بولد لدون ستة أشهر من" وقت "العتق فولاؤه لمعتق الأم" لا لمعتق الأب "لأنه باشر إعتاقه بإعتاقها" وولاء المباشرة مقدم على ولاء السراية "أو" أتت به "لدون أربع سنين" إلى ستة أشهر "وهو لا يفترشها فولاؤه لمعتق الأم" أيضا; لأن ثبوت نسبه يدل على تقدير وجوده حينئذ "أو لفوق ستة أشهر وهو يفترشها أو لفوق أربع سنين وهو لا يفترشها" أو يفترشها كما فهم بالأولى "فهو لمعتق الأب" لأنا في الأولى لا نعلم وجوده يوم العتق والأصل عدمه والافتراش سبب ظاهر للحدوث بعده، وفي الثانية يعلم حدوثه لزيادة المدة على أكثر مدة الحمل "أو لأقل" من فوق كل منهما بأن أتت به في الأولى لستة أشهر وفي الثانية لأربع سنين "فلمعتق الأم" الولاء عليه لظهور أنه كان موجودا عند العتق وهذا مفهوم من تقييده فيها بالفوقية وكلاهما من زيادته وهو حسن (١) خلاف ما اقتضاه كلام الأصل.

"ومن أعتق مزوجة برقيق فولدت لدون ستة أشهر من" وقت "عتقها فولاء الولد لموالي أمه" بالمباشرة "ولا ينجر لمعتق أبيه" إن أعتقه بعد "لأن عتقه مباشرة، وإن ولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين" ولم تكن مفارقة للزوج وكان يفترشها فولاؤه لمعتق أمه "ثم" إذا "أعتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه" لأنا لم نتحقق وجوده يوم عتق الأم "فإن كانت مفارقة وولدته لأكثر من أربع"


(١) قوله وهو حسن" أشار إلى تصحيحه