للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الجمع بين الصلاتين.

"يجوز الجمع في سفر القصر" للأخبار الآتية "لا" في السفر "القصير" فلا يجوز "ولو للمكي"; لأن الجمع للسفر لا للنسك، والجمع يكون "بين الظهر، والعصر و" بين "المغرب، والعشاء في وقت إحداهما وتكون" المجموعة في وقت الأخرى "أداء" كالأخرى; لأن وقتيهما صارا واحدا وخرج بما ذكر الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب فلا جمع فيهما; لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة، والعصر تقديما كما نقله الزركشي (١) واعتمده كجمعهما بالمطر بل أولى ويمتنع تأخيرا; لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها وتقدم في الحيض أن المتحيرة لا تجمع تقديما (٢) قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين (٣) وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم ولو حذف بالتيمم كان أولى. "والأفضل التأخير" (٤) أي تأخير الأولى "إلى الثانية للسائر" وقت الأولى "ولمن


(١) "قوله: كما نقله الزركشي" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله: أن المتحيرة لا تجمع تقديما" قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا، أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت الثانية
(٣) "قوله: قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله: والأفضل التأخير إلخ" سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن التقديم أفضل رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما إذا كان نازلا فيهما وقوله ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.