للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب السادس في الاختلاف في الصداق"

"فإن اختلفا" أي الزوجان "أو وارثاهما" أو أحدهما ووارث الآخر "في قدر الصداق" (١) وكان مدعى الزوج الأقل كأن قالت له نكحتني بألف فقال بخمسمائة "أو" في "صفته" الشاملة لجنسه كأن قالت بألف دينار فقال بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بمكسرة "تحالفا كما في البيع" سواء اختلفا قبل الدخول أم بعده قبل انقطاع الزوجية أو بعده فيحلفان "على البت" في النفي والإثبات "إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي" أي الحلف على نفي "العلم" (٢) على القاعدة في الحلف على فعل الغير فيقول وارث الزوج والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمسمائة ويقول وارث الزوجة والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة إنما نكحها بألف "ثم نفسخ" الصداق (٣) "ويجب" لها "مهر المثل (٤) ولو زاد على ما ادعت" لمصير الصداق بالتحالف مجهولا "فلو ادعى أحدهما مسمى" وكان فوق مهر مثل الزوجة فيما إذا ادعته أو دونه فيما إذا ادعاه الزوج "وأنكر الآخر التسمية ولم يدع تفويضا تحالفا" لتضمن ذلك اختلافهما في القدر لأن المنكر يقول الواجب مهر المثل والآخر يدعي أكثر منه أو دونه على ما عرف وكذا يتحالفان وإن لم يكن مدعى الزوجة أكثر من مهر مثلها إن كان من غير نقد البلد (٥) لاختلاف الغرض بأعيان الأموال ذكره ابن الرفعة "وإن ادعاه"


(١) "قوله في قدر الصداق" فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد.
(٢) "قوله إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي العلم" قال الرافعي أحسن بعض الشارحين فقال في الوارث عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين فلا معنى لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد نكحها بألف و يجوز أنه جرى عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه وقال غيره لو اعتبرنا هذا المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في جانب وبيمين النفي في جانب آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما باع بخمسمائة وكذا في الجانب الآخر ولم يكتف بذلك.
(٣) "قوله ثم يفسخ الصداق" وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن فسخاه أو الحاكم أو الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالأصل.
(٤) "قوله ويجب مهر المثل" لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار الاعتبار بمهر المثل.
(٥) "قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ" قال البلقيني أو معينا.