الأصل فيها قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله ﷿ ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ﴾ [النساء: ٩٢] أي في قوم ﴿عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وخبر واثلة بن الأسقع قال أتينا النبي ﷺ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال "أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منها من النار" رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره (٢)"الكفارة تلزم (٣) من سوى الحربي مميزا كان أم لا بقتل كل آدمي معصوم من مسلم، ولو في دار الحرب (٤) وذمي ومستأمن، وجنين، وعبد ونفسه عمدا أو خطأ" أو شبه عمد مباشرة أو تسببا (٥)، ولا يؤثر عدم الضمان بالمال أو القصاص كما في قتل عبده ونفسه (٦) ; لأن الكفارة إنما تجب لحق الله تعالى لا لحق الآدمي وخرج بسوى الحربي الحربي فلا تلزمه الكفارة لعدم التزامه الأحكام
(١) "باب كفارة القتل". لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها. (٢) رواه مسلم كتاب العتق باب فضل العتق حديث "١٥٠٩". (٣) "قوله: الكفارة تلزم إلخ" ظاهر كلامهم أنها على الفور وحكى الرافعي عن المتولي أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ومحله إذا لم يتعد بسببها. (٤) "قوله: ولو في دار الحرب"، وإن لم يجب القصاص، ولا الدية لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قال الشافعي تبعا لابن عباس أي في قوم عدو لكم; ولأن دار الحرب لا تهدر دمه إذ سبب العصمة، وهو الإسلام قائم فيه قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية; لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على نفسه، والكافر تقديم حق نفسه على حق الله. (٥) "قوله: أو تسببا" كما لو شهد عليه بالزور أو أكره على قتله أو أمر به من لا تمييز له أو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان، ولو بعد موت الحافر على الأصح وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب أو روشن الطريق أو وضع فيه حجرا أو نحوه أو ألقى فيه قشر بطيخ أو باقلاء وما أشبه ذلك. (٦) "قوله: ونفسه" قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بما إذا كانت نفسه معصومة أما لو كان مهدرا كما إذا زنى، وهو محصن فينبغي أن لا تجب عليه الكفارة، وإن حرم عليه قتل نفسه للافتيات على الإمام كما لو قتله الغير فإنه يعصي بافتياته.