للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيمينها; لأن الجناية سبب ظاهر، والأصل عدم وجود سبب آخر. "وإلا" بأن لم يكن الغالب بقاء الألم إلى ذلك "فلا" تصدق هي بل المصدق هو بيمينه; لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة بأن الألم لم يزل حتى أجهضت أو مات الجنين.

"ولا يقبل هنا إلا رجلان" صرح به الأصل في الأولى، وقاس بها المصنف الثانية قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي (١) الاكتفاء برجل وامرأتين نظير ما مر عنه، ولو قال المصنف بدل صدقت هي صدق الوارث كان أنسب بكلامه وبكلام أصله.

"وإن ألقت جنينين (٢) عرف استهلال واحد" منهما ببينة أو غيرها "وجهل، وجب اليقين"; لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد "فإن كانا ذكرا وأنثى فغرة ودية أنثى" وكذا إن كانا أنثيين فإن كانا ذكرين فغرة ودية رجل "وإن ألقت جنينين" ذكرا وأنثى "وأحدهما حي ومات فادعى الوارث حياة الذكر وموت الأنثى" والجاني العكس صدق الجاني بيمينه عملا باليقين ويحلف على نفي العلم بحياة الذكر، وتجب غرة ودية أنثى "و" لو "صدقه الجاني" في حياة الذكر وكذبته العاقلة "لم يقبل على العاقلة ويلزمها دية أنثى وغرة الآخر" والباقي في مال الجاني، وتعبير الأصل بالحكومة بدل الغرة سبق قلم.

"وإن ألقت" جنينين "حيا وميتا" ومات الحي أو جنينين وماتا كما صور به أصله "وماتت فادعى ورثة الجنينين سبق موتها" موته ليرثها ثم يرثونه "و" ادعى "وارثها عكسه" لترث هي الجنين ثم يرثها هو فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإلا "فإن حلفا أو نكلا فلا توارث" بين الجنين والأم للجهل بموت السابق وما تركه كل واحد لورثته الأحياء "وإلا" بأن حلف أحدهما ونكل الآخر "قضي للحالف" كنظائره وذكر الجنينين مثال فما نقص عنهما أو زاد عليهما كذلك


(١). "قوله: قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن ألقت جنينين إلخ"، وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا بأن قال لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق بعشر قيمة الأم، وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم ألقت الآخر ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته.