"تصح في التبرع المعلق" ولو في الصحة "بالموت"(١) كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو فأعتقوا عبدي "لا المنجز" ولو في المرض (٢)"الرجوع" عنه وعن بعضه; لأنه عقد تبرع لم يتصل به القبض فكان كالهبة ولأن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب فيه الرجوع وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر وعائشة ﵄ يغير الرجل من وصيته ما شاء وإنما لم يرجع في المنجز وإن كان معتبرا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت; لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم
(١) "قوله: يصح في التبرع المعلق بالموت إلخ" يستثنى منه التدبير فلا رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في بابه. (٢) "قوله: ولو في المرض" إلا أن يكون لفرعه.