"الأول الراهن فبيعه ورهنه (٢) وتزويجه" (٣) ونحوها (٤) "للمرهون باطل"لأنه ممنوع منها لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق (٥) والرهن من زحم المرتهن في مقصوده والتزويج ونحوه من نقص المرهون، وتقليل الرغبة فيه "وكذا إجارة"له (٦) "يحل الدين"المرهون به "قبل انقضائها"بأن يكون حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضائها، وإن جوزنا بيع المؤجر لأنها تنقص القيمة (٧) "وإلا"بأن حل بعد انقضائها أو معه "صحت"إن كان المستأجر عدلا (٨) لانتفاء المحذور
(١) وفي نسخة حكم "المرهون بعد القبض. (٢) "قوله فبيعه ورهنه إلخ"قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج وله بإذن الراهن ما منعناه أي من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز الرهن بالإذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا هـ قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي ﵀ كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وتزويجه"لا فرق بين العبد والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي أن يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي. (٤) "قوله ونحوها"ككتابته. (٥) "قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق"فعلم أنه ليس له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان الراهن إماما. (٦) "قوله وكذا إجارة له"لا لبناء أو غراس أو نحوه. (٧) "قوله لأنها تنقص القيمة"ولقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار". (٨) "قوله إن كان المستأجر عدلا"أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير.