للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الضرب الثاني: فيما لا يقصد منه المال فالعقوبات" التي لله تعالى أو للآدمي "كالشرب" أي كحده "وقطع الطريق والردة" أي القتل بها "والقصاص في النفس والطرف (١) وحد القذف والتعزير لا يثبت إلا برجلين" لا بغيرهما كالشاهد واليمين والنسوة "وغير العقوبة إن اطلع عليه الرجال غالبا فكذلك" أي


(١) "قوله والطرف" كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من الكوع والجرح على الفرج إن أوجب القصاص