للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارة]

بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذر والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم (١) بعوض مجهول كالحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم والأصل فيها قبل الإجماع آية: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] وجه الدلالة أن الإرضاع (٢) بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر البخاري: "أن النبي والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط" (٣)، وخبر مسلم: "أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة" (٤)، والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان.


(١) "قوله: والجعالة على عمل معلوم إلخ" أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل فإن زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل، والمساقي إنما يملك حصته بالظهور ا هـ وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله " منفعة معلومة " لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها.
(٢) "قوله: وجه الدلالة أن الإرضاع إلخ" ويدل له قوله: في آخر الآية: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف.
(٣) رواه البخاري، كتاب اإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الاسلام … ، حديث "٢٢٦٣".
(٤) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤجرة، حديث "١٥٤٩".