للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: زارعتك وساقيتك أو فصل بينهما لم يصح" لانتفاء التبعية كمزج الرهن بالبيع المشروط به "والمعاملة تشملها فإن قال عاملتك على" هذا "النخل والبياض بالنصف: جاز".

"وكذا لو جعل أحدهما" أي العوضين "أقل" جاز فيجوز أن يجعل للعامل نصف الثمرة وربع الزرع وعكسه؛ لأنهما في المعنى عقدان "أو شرط البقر على العامل" جاز وكان المالك اكتراه وبقره قال الدارمي ويشترط بيان ما يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة - حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها - بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ثم، والتصريح بقوله أولا: "ولو على زرع موجود لا المخابرة" من زيادته ولا حاجة لقوله "لا المخابرة" فإنه ذكره بقوله "فإن خابره" تبعا "لم يصح" كما لو أفردها وفارقت المزارعة بأن المزارعة أشبه بالمساقاة وورد الخبر بصحتها بخلاف المخابرة.

"والزرع" وفي نسخة: "فالزرع" "للعامل وعليه الأجرة" للأرض كما لو كانت المخابرة مفردة ولا يختص ذلك بالزرع بل يجري في المعاملة على البناء والغراس كما ذكره أصله وأشار هو إليه بقوله "وله حكم المستعير في القلع" فيكلف قلع البناء والغراس إن لم تنقص قيمتهما، وإلا لم يقلعا مجانا بل يتخير مالك الأرض فيهما كتخير المعير ويبقى الزرع إلى الحصاد إلا أن يكون قصيلا فيكلف قلعه ولو زرع العامل البياض بين النخل بغير إذن قلع زرعه مجانا صرح به الأصل.

"ولو ساقاه على شجر غير النخل والعنب تبعا لهما" أي للنخل. والعنب أي للمساقاة عليهما "جاز" العقد "كالمزارعة" تبعا ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك ما يعتبر في المزارعة وكلام الماوردي يفهمه.