"الحكم الرابع: وجوب الرد" لها أو لبدلها ولو "بعد التملك إن أثبت" أي أقام "بها المالك" حجة (١)، وإلا لم يجب الرد (٢) بل لا يجوز إن لم يصفها "ومتى وصفها و" إن "أقام شاهدا" بها ولم يحلف معه "لم يجب التسليم" إليه "فإن قال" له "يلزمك تسليمها إلي فله" إذا لم يعلم صدقه "الحلف أنه لا يلزمه" ذلك ولو قال: تعلم أنها ملكي فله الحلف أنه لا يعلم؛ لأن الوصف لا يفيد العلم صرح به الأصل "لكن يجوز" له بل يستحب كما نقل عن النص "الدفع" إليه "إن ظن صدقه" في وصفه لها عملا بظنه ولا يجب؛ لأنه مدع فيحتاج إلى حجة فإن لم يظن صدقه لم يجز ذلك ولو وصفها جماعة وادعاها كل لنفسه لم تسلم لهم كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره وكذا لو أقام كل منهم بينة كما ذكره الأصل.
"ويجب" الدفع إليه "إن علم" صدقه "ويلزمه العهدة"(٣) أي الضمان "لا إن ألزمه تسليمها" إليه "بالوصف حاكم" يرى ذلك كمالكي وحنبلي فلا تلزمه العهدة لعدم تقصيره في التسليم "وإن سلمها، أو" سلم "بدلها إلى الواصف باختياره" لا بإلزام الحاكم له "ثم تلفت عنده" أي الواصف "وأثبت" أي أقام "بها آخر" حجة "وغرم الملتقط" بدلها "رجع" الملتقط بما غرمه "على الواصف إن سلم" اللقطة له "أو غرم" له "البدل" عنها كما هو الفرض "ولم يقر له" الملتقط "بالملك" لحصول التلف عنده ولأن الملتقط سلمه بناء على ظاهر وقد بان خلافه فإن أقر له بالملك لم يرجع عليه مؤاخذة له بإقراره "وللمالك مطالبة الواصف أيضا" بها، أو ببدلها "إن قبضها" من الملتقط "بعينها لا إن قبض" منه "ثمنها" يعني بدلها؛ لأن الحاصل عنده مال الملتقط لا ماله ولا يرجع الواصف في الأولى على الملتقط بما غرمه لحصول التلف عنده بلا تغرير ولأنه يزعم ظلم المالك فلا يرجع على غير ظالمه أما إذا كانت اللقطة باقية عند الواصف فتنزع منه وتدفع
(١) "قوله: إن أثبت بها المالك حجة" بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها. (٢) "قوله: وإلا لم يجب الرد" لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها. (٣) "قوله: ويلزمه العهدة" لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه.