للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أركانها

"وفيه ثلاثة أبواب: الأول فيما تثبت به" الشفعة "وله" الأولى ولها "ثلاثة أركان" والصيغة إنما هي شرط للملك كما سيأتي "الأول المأخوذ فلا تثبت إلا في أرض وتوابعها المثبتة" فيها "للدوام كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف" والمسامير والمفاتيح ونحوها "وحجري الطاحونة (١) والأشجار" فلا تثبت في منقول غير تابع (٢) لما ذكر، وإن بيع معه كأن باع البناء والغراس دون الأرض لما مر من الأدلة ولأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه بخلاف ما ذكر وسيأتي بعض ذلك في كلامه "ويأخذها" أي الشفيع الأشجار كما مر "بثمر حادثة" بعد البيع "لم تؤبر (٣) " عند الأخذ؛ لأنها قد تبعت الأصل في البيع فتتبعه في الأخذ كالبناء والغراس "لا إن أبرت" عنده فلا يأخذها لانتفاء التبعية "ويأخذ" الثمرة "الداخلة في العقد بالشرع". أي بغير شرط "ولو لم يتفق الأخذ" لها "حتى أبرت (٤) " لدخولها في مطلق البيع ولأن حقه تعلق بها، وزيادتها بالتأبير كالزيادة الحاصلة في الشجرة. "ولا يأخذ الداخلة بالشرط" لانتفاء التبعية في مطلق البيع "فتخرج الثمرة المؤبرة المشروطة" أي المشروط دخولها في البيع عن الأرض والنخيل اللتين يأخذهما بالشفعة "بحصتها" من الثمن


(١) "قوله: وحجري الطاحونة" والأشجار وأصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر كونه حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا يقصد نقله لم تثبت فيه.
(٢) "قوله: غير تابع" خرج به المفتاح فإنها تثبت فيه تبعا.
(٣) "قوله: ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر" المرجح هنا، وفي التفليس تنزيل الحادث غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب البائع فيه إلى تقصير، أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري، وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع لا ينسب إلى تقصير بل المقصر من أقدم على ابتياع شقص مستحق بالشفعة، فيكون ما حدث للشفيع على الأصح، وكذلك المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والثمار الحادثة إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة.
(٤) "قوله: ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت" بل قال الماوردي والروياني: يأخذها، وإن قطعت.