للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول" كالمسمى ابتداء "لا" المفروض "الفاسد" كخمر فلا يتشطر به مهر المثل إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن المفروض بالكلية "بخلاف فاسد المسمى في العقد" لعدم إخلاء العقد عن العوض.

"فرع يحكم في ذمية فوضت" بضعها في نكاحها ذميا "بحكمنا" فينا "عند الترافع" إلينا (٢) والظرف متعلق بيحكم.


(٢) "قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا" لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين إذا ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي على عدم وجوبه في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين.