"أركانه": "وهي خمسة": رأس مال وعمل وربح وصيغة وعاقدان "الأول: رأس المال ويشترط كونه نقدا" خالصا (١). . . . . . . . . . .
(١) "قوله: ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ" قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا. ا هـ. وقد يقال قد تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك غشه وهو قوي، وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة: والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته. . . . . . . . . . . =