للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الرابع: الصيغة" من إيجاب وقبول؛ لأنه عقد معاوضة يختص بمعين (١) كالبيع بخلاف الوكالة؛ لأنها مجرد إذن والجعالة، لأنها لا تختص بمعين "كـ: قارضتك. أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين ويشترط" فيه "القبول فورا" لما ذكر "ولو في قوله خذه واتجر فيه" أو اعمل فيه أو بع واشتر على أن الربح بيننا نصفين فإنه يشترط فيه القبول فورا، والتصريح


(١) "قوله: لأنه عقد معاوضة يختص بمعين" كالبيع حتى ينعقد بالكتابة، وإشارة الأخرس.