للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في أركان الطلاق"

"وهي خمسة" "الأول المطلق وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف" (١) والاختيار كما سيأتي فلا يصحان من غير مكلف ومختار وإن وجدت الصفة بعد الأهلية لفساد عبارته ولخبر: "رفع القلم عن ثلاث" (٢) ويستثنى من غير المكلف السكران (٣) وسيأتي.

"الركن الثاني فيما يقع به الطلاق وفيه ثلاثة أطراف الأول في اللفظ وهو" "صريح" وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية "وكناية" وهي ما يحتمل الطلاق وغيره فهي "تحتاج إلى نية فالصريح الطلاق والسراح" بفتح السين "والفراق" (٤) والخلع والمفاداة كما تقدم لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر بجامع استعمالهما فيما ذكر "كأنت طالق ومطلق" بالتشديد "ويا طالق ويا مطلقة"


(١) "قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف" قد يتصور طلاق المجنون والمغمى عليه والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف.
(٢) صحيح: رواه أبو داود "٤/ ١٤١" كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، حديث "٤٤٠٣"، والترمذي "٤/ ٣٢" كتاب الحدود، حديث "١٤٣٢" كلاهما عن علي مرفوعا، وابن ماجه "١/ ٦٥٨" كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث "٢٠٤١"، كلاهما عن عائشة مرفوعا.
(٣) "قوله ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ" السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون تجري عليه أحكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من الفقهاء أن السكران مكلف وليس مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج المجنون نفلا.
(٤) "قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق" قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحا أم كناية وكل ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا إطلاقهم. ا هـ. ولم أر لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الأصحاب أنهم لو ترافعوا إلينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا نتعرض إليهم من غير ترافع. ا هـ. وقوله ونحوه قول الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام المصنف وغيره إلخ وكذا قوله حكمنا في الصريح والكناية إلخ.