لأنه ﷺ سئل عن قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أين الثالثة؟ فقال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩](١)"وللعبد" مكاتبا أو مدبرا "طلقتان" فقط لأنه روي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أو أمة لأن الطلاق يملك فاعتبر بمالكه (٢) ومشروع لحاجة الرجل فاعتبر بجانبه والمبعض كالعبد "وإن طلقها الذمي" الحر "طلقة ثم استرق" بعد نقضه العهد "ثم نكحها" بإذن سيده "عادت" له "بطلقة" فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد "وكذا لو سبق منه" قبل استرقاقه "طلقتان" ثم نكحها عادت إليه بطلقة "لأنها لم تحرم" عليه "بهما" فطريان الرق لا يرفع الحل الثابت "ومن عتق بعد طلقة" أوقعها على زوجته ثم راجعها أو جدد نكاحها بعد البينونة "بقي له طلقتان" لأنه عتق قبل استيفاء عدد العبيد "أو" عتق "بعد طلقتين لم يبق له شيء" فلا تحل له إلا بمحلل لاستيفائه عدد العبيد في الرق ولأنها حرمت عليه بهما
(١) رواه الدارقطني في سننه "٤/ ٤" حديث "٢"، والبيهقي في الكبرى "٧/ ٣٤٠"، حديث "١٤٧١٨". (٢) "قوله فاعتبر بمالكه" كعدد الزوجات.