للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب صلاة المسافر]

شرعت تخفيفا عليه لما يلحقه من تعب السفر، وهي نوعان القصر، والجمع وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها القصر ولهذا بدأ المصنف كغيره به فقال "وله" أي للمسافر "القصر بالسفر الطويل (١) المباح" طاعة كان كسفر حج أو غيرها ولو مكروها كسفر تجارة (٢) وسفر منفرد، والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٣) [النساء: من الآية ١٠١] الآية قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم، وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" رواه مسلم (٤)، والإتمام جائز كما يعلم مما يأتي فقد روى البيهقي بإسناد صحيح "عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة" (٥). وأما خبر "فرضت الصلاة ركعتين" (٦)


(١) "قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ" قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر، والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر، فالمتجه منعه أيضا; لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها، والصحيح منعه، والمسألة لم أرها مسطورة، وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك، ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث، وإن قصر أدرك الصلاة، فالمتجه وجوب القصر أيضا
(٢) "قوله: كسفر تجارة" مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه
(٣) "قوله: قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية"; لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة، والقصر ينبئ عن تمام سابق
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "٦٨٦".
(٥) البيهقي في الكبرى "٣/ ١٤٢". حديث "٥٢١٣".
(٦) البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، حديث "٣٥٠". ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "٦٨٥".