لقربه من الماء "وفيما سقي بماء مطر أو نهر ونحوه كالعيون وكذا قناة وساقية"(١) حفرتا من النهر وإن "احتاجت" كل منهما "مؤنة و" يجب "فيما سقي بمؤنة كالنضح" أي السقي بناضح "والدواليب" جمع دولاب بضم الدال وقد يفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة "والناعور" وهو ما يديره الماء "نصف العشر" وذلك لخبر البخاري "فيما سقت السماء (٢) والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" ولخبر مسلم "فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر"(٣) ولخبر أبي داود "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر (٤) "(٥) والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه ولا عبرة بمؤنة القناة والساقية لأنهما لعمارة الصنيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفر عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها والغيم المطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأنثى ناضحة "وكذا" يجب عليه نصف العشر "إن اشترى الماء (٦) أو غصبه" لأنه مضمون فيهما "أو اتهبه" لعظم المنة فيه وكما
(١) "قوله: وساقية" قال شيخنا: أي ولا إدارة فيها. (٢) "قوله: لحبر البخاري فيما سقت السماء إلخ" شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم حصل السقي بالآخر، وهو الأصح. (٣) صحيح: البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث "١٤٨٣". (٤) أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، حديث "١٥٩٦" والنسائي في كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، حديث "٢٤٨٨" وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار حديث "١٨١٦". (٥) صحيح: مسلم في كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "٩٨١". (٦) "قوله: وكذا إن اشترى الماء" عبارة المنهاج، أو بما اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما .... =