للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وإن أوصى بطبل لهو أو عوده صحت" وصيته بهما "إن صلحا لمنفعة مباحة مع بقاء الاسم وإن غيرت الهيئة" حملا على المباح، نعم لو قال الموصي: أردت به الانتفاع على الوجه الذي هو معمول له لم يصح كما جزم به صاحب الوافي (١)، قال الزركشي وهو ظاهر، وقوله: كالأذرعي وقضية كلامهم التصوير بما إذا سمي اللهو في الوصية فلو قال: أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن تصح ويعطى له مفصلا ممنوع (٢)، وإن نسباه للماوردي "وإلا" بأن لم يصلح كل منهما لذلك مع ما ذكر "بطلت (٣) ولو نفيسا" لأنه معصية ولا نظر لما يترقب من المنافع بعد زوال اسمه لأنه إنما أوصى بطبل أو عود قال في الأصل: واسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل، وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال، وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم، وعلى طبل اللهو كالطبل الذي يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان.


(١) "قوله: لم تصح كما جزم به صاحب الوافي" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ممنوع" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وإلا بطلت إلخ" ينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا على طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين، أما لو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة، وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله: ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.