"تسمع الشهادة" على شخص "بقوله أحد عبيدي أو" إحدى نسائي "حر أو طالق" وبأنه أوصى بإعتاق أحد عبيده.
"ويحكم بمقتضاها، ولو قال لعبده أنت حر كيف شئت اشترط" في حصول عتقه "مشيئته" أي على الفور كنظيره في الطلاق على القول بأنه إنما يقع بالمشيئة وقال البندنيجي تفقها يعتق بلا مشيئة; لأن قوله أنت حر إيقاع للعتق في الحال وقوله كيف شئت معناه على أي حال شئت وليس في لفظه ما يتضمن تعليقه بصفة وما قاله هو الموافق لما نقله الأصل عن أبي زيد والقفال في نظيره من الطلاق وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه (١)، وإن قال ابن الصباغ والروياني إن الأول أشبه.
"وإن أوصى" إلى وارثه "بإعتاق من يخرج من ثلثه وامتنع الوارث" منه "أعتقه السلطان" لأنه حق توجه عليه فإذا امتنع منه ناب عنه السلطان.
"وإن قيد عبده وحلف بعتقه أن قيده عشرة أرطال وأنه لا يحله هو ولا غيره فشهدوا أنه خمسة أرطال" وحكم بعتقه فحل "فبان قيده عشرة فلا شيء على الشاهدين" بكسر الدال ليناسب شهدوا "لأنه عتق بحل القيد لا بما شهدوا
(١) "قوله وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه" أشار إلى تصحيحه