للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان" (٢) على ما في أصل الروضة وستة على ما في المجموع بإسقاط التراب فإنه شرط لا ركن وخمسة على ما في المنهاج كأصله بإسقاط القصد أيضا لذلك، وكذا صنع الرافعي فقال: وحذفهما جماعة وهو أولى إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في


(٢) "الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان" اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها.