الطهر به فأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به.
"الركن الأول"(١)
من السبعة "التراب الطاهر الخالص" لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء: ٤٣] أي ترابا طاهرا (٢) وهو متضمن لخلوصه"غير المستعمل" كما في الماء فيصح التيمم بالتراب المذكور"بأي لون كان" كما في الماء"فيصح ببطحاء" وهو تراب بمسيل الماء فيه دقاق حصى"وسبخ" بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت هذا إذا"لم يعله الملح" فإن علاه لم يصح التيمم به لأن الملح ليس بتراب"وتراب أرضه" بفتح الراء"خرجت" به"من مدر" لأنه تراب"لا" من "خشب" لأنه لا يسمى ترابا وإن أشبهه والتصريح به من زيادته على الروضة"ولا أثر للعابها" المختلط بالتراب كتراب معجون بخل كما سيأتي"وتغير" أي ولا أثر لتغير"حمأة" بفتح أوله وتسكين ثانيه أي طين أسود"و" لا تغير"طين" هذا من عطف العام على الخاص والتصريح بهما من زيادته ولو اقتصر على العام كفى وكان أوضح وأخصر.
"ولو شوي"(٣) الطين"وتسود" فإنه يصح التيمم به إذا سحق لأنه تراب"لا ما صار رمادا أو خرفا أو آجرا" لأنه لا يسمى ترابا (٤) وفي نسخة وآجر بالواو.
"ولا" يصح التيمم"برمل" ولو ناعما"بلا غبار" أو بغبار لكن الرمل يلصق بالعضو بخلافه إذا لم يلصق به فإطلاقه الرمل أولى من تقييد الأصل له بالخشن"ولا بمعدن كنورة وزرنيخ" وجص لأنه لا يسمى ترابا ولو جاز التيمم
(١) "قوله: الأول التراب. إلخ" كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما. (٢) "قوله: أي ترابا طاهرا" لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث. قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر. (٣) "قوله: ولو شوي الطين وتسود" أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات. (٤) "قوله: لأنه لا يسمى ترابا" أي وصار حقيقة أخرى.