للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض وفيه طرفان: الأول: في المعادن" وهي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة وقد تطلق على الجواهر التي فيها ومنه قوله:

"وهي قسمان: الأول" المعادن "الظاهرة (١) " وهي ما خرج بلا علاج، وإنما العلاج في تحصيله "كالنفط" بكسر النون أفصح من فتحها وهو ما يرمى به وقال الجوهري هو دهن "وأحجار الرحى، والبرام" بكسر الباء جمع برمة وهو حجر تعمل منه القدور "والكبريت" وهو عين تجري ماء فإذا جمد صار كبريتا "والقار" وهو الزفت ويقال له القير "والملح المائي، وكذا الجبلي إن لم يحوج إلى حفر (٢) وتعب" والجص، والمدر وأحجار النورة.

"الثاني": المعادن "الباطنة وهي المبثوثة في باطن الأرض المحتاجة إلى علاج كالذهب، والفضة، والفيروزج والياقوت (٣) والنحاس والرصاص والحديد، ولقطعة ذهب أبرزها السيل، أو أتى بها حكم المعدن الظاهر ولا يملكان بالإحياء" لهما وإن زاد به النيل ولا يثبت فيهما اختصاص بالتحجر بل هما مشتركان بين الناس كالماء الجاري، والكلأ، والحطب "وإذا أقطع الإمام من" المعادن "الباطنة رجلا ما" أي شيئا "يقدر عليه جاز" كمقاعد الأسواق ولأنه أراد إقطاع ملح مأرب أو أقطعه فلما قيل له إنه كالماء لمعد امتنع منه، فدل على أن الباطن يجوز إقطاعه، والخبر المذكور رواه الشافعي وابن حبان وصححه (٤)، "لا" المعادن "الظاهرة" للخبر المذكور وكالماء الجاري (٥)


(١) "قوله: الأول المعادن الظاهرة" أطلقوا امتناع إقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد إلى أن ذلك في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وسيأتي في كلام الشارح.
(٢) "قوله: لم يحوج إلى حفر" فإن احتاج إظهارها إلى حفر وتنحية تراب فهي باطنة.
(٣) "قوله: والياقوت" عده في التنبيه من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا أو ظاهرا.
(٤) حسن: رواه أبو داود "٣/ ١٧٤" حديث "٣٠٤٦"، والترمذي "٣/ ٦٦٤" حديث "١٣٨٠"، والدارمي "٨/ ٢٦٠" حديث "٢٦٠٨"، وابن ماجه "٢/ ٨٢٧" حديث "٢٤٧٥".
(٥) قوله: وكالماء الجاري ونحوه" الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع.