للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه، قال الزركشي: والظاهر أن هذا في إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق فيجوز؛ لأنه ينتفع (١) به ولا يضيق على غيره وفيما قاله نظر.

"فرع: أما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء إليها فينعقد" فيها "ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها" كما في إحياء الموات، وإقطاعه، وإذا ملكها رجل بذلك ملك ما فيها.

"فرع: يقدم في المعدنين" الظاهر والباطن "بالسبق إن لم يتسع" مكانهما "ثم" إن لم يكن سبق قدم عند التشاح "بالقرعة" وإن كان أحد متشاحين يأخذ للتجارة، والآخر للحاجة فلو كان أحدهما مسلما فالظاهر كما قال الأذرعي (٢) أنه كتظهيره فيما مر في مقاعد الأسواق "ويأخذ" المقدم "قدر حاجته عرفا (٣) " بالنسبة لأمثاله؛ لأنه مشترك بين الناس كالماء الجاري ونحوه وهذا من زيادته بالنسبة للمقدم بالقرعة.

"فلو زاد" على قدر الحاجة "أزعج إن زوحم" لأن عكوفه عليه كالمتحجر المانع من الأخذ وفرق الرافعي بينه وبين مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى نيل المعادن فإن لم يزاحم لم يزعج أما إذا اتسع مكانهما فكل من جانبه.

"تنبيه": قال ابن الرفعة وإنما يكون المقدم أحق بذلك ما دام في ذلك المكان فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى ما لم ينصرف أيضا.

"فرع: من أحيا أرضا وفيها معدن باطن" لم يعلم به "ملكه" (٤)؛ لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء "وإن علم به حال الإحياء" فإنه يملكه أيضا


(١) "قوله: فيجوز؛ لأنه ينتفع به" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها، أو حشيشها أو صيدها، ولا بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع.
(٢) "قوله: فالظاهر كما قال الأذرعي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ويأخذ قدر حاجته عرفا" فإن وجد النيل في مدة يسيرة، أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي إزعاجه تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته.
(٤) "قوله: من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه" إنما خص المعدن بالذكر لأنه في سياقه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها، والكلأ، والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري في أدب القضاء للشافعي.