للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه بابان"

"الأول: الفيء وهو ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف"

أي إسراع خيل أو ركاب أو نحوهما "من جزية وعشور" مشروطة عليهم من تجاراتهم إذا دخلوا دارنا "وتركة مرتد وذمي لا وارث له (٤) أو ما هربوا عنه" لخوف أو غيره كضر أصابهم "أو صولحوا عليه بلا قتال" أو نحوها "فيخمس" خمسة أخماس لآية "ما أفاء الله على رسوله"، وشمل تعبيره بما أخذ ما فيه اختصاص فهو أولى من تعبير أصله بالمال المأخوذ وخرج بقوله أخذ من الكفار صيد دار الحرب وحشيشه ونحوهما فإنها كمباح دارنا وبقوله ولا إيجاف نحو السرقة مما فيه


(٤) "قوله وذمي لا وارث له" وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جائز قال شيخنا إنما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله; لأن الكلام في المال المحترم ومال الحربي يجوز له أخذه قهرا مع كونه حيا.