الأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبره:"من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" رواه البخاري (١). وخبر:"من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق"(٢) رواه الترمذي وحسنه (٣).
"هو مستحب" لخبر: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة" رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان والموات الأرض التي لم تعمر أو عمرت جاهلية ولا هي حريم لمعمور كما يؤخذ مما سيأتي ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وآثار أوتاد ونحوها.
(١) رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، حديث "٢٣٣٥". (٢) "قوله: "وليس لعرق ظالم حق" العرق أربعة البناء والغراس والبئر والنهر واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه أبو الطيب وغيره. (٣) رواه الترمذي كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات، حديث "١٣٧٨".