للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "اشترى العبد زوجته لسيده" أو أجنبي ولو بإذنه "لم ينفسخ نكاحه" كما يجوز أن يزوج عبده بأمته "وكذا لو اشتراها لنفسه" ولو "بإذنه" (٢) أو ملكه ثمنها بناء على أنه لا يملك وإن ملكه سيده "وإن اشترت المبعضة أو المبعض زوجه بخالص ماله" ولو في الذمة "أو بالمشترك" بينه وبين سيده من كسبه "بالإذن انفسخ النكاح" لأنه ملكه في غير الأخيرة وملك جزءا منه في الأخيرة "وكذا" إن اشتراه بالمشترك "بلا إذن" لأنه ملك جزءا منه بناء على تفريق الصفقة بخلاف ما إذا اشتراه بخالص مال السيد بإذنه.

"فرع لو ملكت الحرة زوجها" بشراء أو غيره (٣) "قبل الدخول" بها "سقط المهر كله" حتى ترده إن قبضته (٤) لحصول الفرقة من قبلها كردتها "أو بعده بقي" المهر "في ذمته" وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء لأن الدوام أقوى منه فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه وكالحرة المكاتبة والمبعضة "وإن ملك" الزوج "زوجته" أو بعضها "بعد الدخول" بها "لزمه المهر" لتقرره بالدخول "أو قبله" ولم تكن مفوضة "فنصفه" لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج وغيره فغلب جانبه


(٢) "قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ" قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء بالمال المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع أن يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم.
(٣) "قوله بشراء أو غيره" قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في رقبته حتى يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته. ا هـ.
(٤) "قوله حتى ترده إن قبضته" قال شيخنا بحسب ما فهمه من إبهام في الروضة والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط.