للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني: فيما يأخذ به" الشفيع "فإن باع" الشريك "الشقص أو أسلمه" أي جعله رأس مال سلم "أو صالح به عن دين، أو نجم كتابة (١) أخذه بمثل الثمن" في الأولى "أو" بمثل "المسلم فيه" في الثانية "أو" بمثل "الدين" في الثالثة "أو" بمثل "النجم" في الرابعة "إن كانت مثلية" وقدر كل منها "بمعيار الشرع فإن قدر بغيره كمائة رطل حنطة أخذ به" أي بمثله وزنا "فإن عدم المثل وقت الأخذ، أو كان" العوض "متقوما فالقيمة" يأخذ بها (٢)، واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب قال في المطلب: ويظهر أن


(١) "قوله: أو نجم كتابة" قال في الأنوار: واعلم أن أصحاب الكبير والصغير والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها، أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض والاستبدال عن النجوم باطل، والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل. ا هـ. يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم: وقد يتكلف ثبوت الشفعة في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد: ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك، وإذا حصل الملك حصل العتق وثبتت الشفعة، وقوله: إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع؛ لأنه شبيه بدين السلم. ا هـ.، وقوله: على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر.
(٢) "قوله: فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع" ولو ظفر به في غيره.