الشفيع لو ملك الثمن قبل الأخذ تعين الأخذ به لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق (١).
"والمعتبر في المتقوم" إذا بيع به "قيمة يوم البيع" لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة "وإن صالح به عن دم، أو استأجر به أو أصدقه" امرأة "أو خالع" زوجته "عليه، أو أمتعه" مطلقته "أخذه بقيمة الدية (٢) يوم الجناية" من الأولى كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح "أو أجرة المثل" لمدة الإجارة في الثانية؛ لأنها قيمة المنفعة "أو مهره" أي المثل في الثالثة والرابعة؛ لأن البضع متقوم، وقيمته مهر المثل "أو متعته (٣) " أي المثل في الخامسة؛ لأنها الواجبة بالطلاق، والشقص عوضها ويعتبر مهر المثل، أو متعته "حال النكاح والخلع والإمتاع" وذكر اعتبار حال الامتناع من زيادته. "وإن أجعله" أي جعله جعلا على عمل "أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته" أي العمل في الأولى وهي من زيادته "أو بعد ملك المستقرض" الشقص "بقيمته" في الثانية، وإن. قلنا: المقترض يرد المثل الصوري.
"فصل: إذا باع" الشقص "بمؤجل تخير هو (٤) " أي الشفيع "أو وارثه بين تعجيل المال" أي عوض الثمن "ويأخذ" بالشفعة "في الحال، أو يصبر إلى حلوله ويأخذ به" حالا "ولو تعجل" الحلول "بموت المشتري" فإنه يتخير وليس له في ذلك أن يأخذ به مؤجلا لأن الذمم تختلف (٥)، ولا يبطل حقه بالتأخير؛ لأنه تأخير بعذر ولو اختار الصبر إلى الحلول، ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب: فالذي يظهر أن له ذلك (٦) وجها واحدا قال الأذرعي
(١) "قوله: ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق" الأول أصح وله نظائر. (٢) "قوله: أخذه بقيمة الدية" قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم. (٣) "قوله: أو متعته" وهو ما يقدره القاضي باجتهاده. (٤) قوله: إذا باع بمؤجل تخير" لأن إلزامه بالحال إضرار به، وأخذه بالمؤجل إجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب أيضا يستثنى أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره نص عليه في البويطي وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء. (٥) "قوله: لأن الذمم تختلف" أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها. (٦) "قوله: قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه.