للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل أعمال يوم النحر" في الحج "أربعة: رمي الجمرة" أي جمرة العقبة "والذبح للهدي والحلق" أو التقصير "والطواف" كما مر "وترتيبها" على ما ذكر "سنة" للاتباع "فلو حلق" أو قصر "أولا" أي قبل الثلاثة الأخر "فلا فدية" عليه وإنما لم يجب ترتيبها لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي يوم النحر في حجة الوداع وهم يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح، ولا حرج" فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال "ارم، ولا حرج" (١) وفي رواية لمسلم عن عمرو أيضا سمعت النبي وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال "ارم، ولا حرج" وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال "ارم، ولا حرج" وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال "ارم، ولا حرج" قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال "افعل، ولا حرج" (٢).

"ويدخل وقتها إلا الذبح" للهدي "بانتصاف ليلة النحر" لمن وقف قبله لخبر أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنه أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت وقيس بالرمي الآخران (٣) بجامع أن كلا من أسباب التحلل، ووجهت الدلالة من الخبر بأنه علق الرمي بما قبل الفجر، وهو صالح لجميع الليل، ولا ضابط له فجعل النصف ضابطا; لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله; ولأنه وقت الدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر أما الذبح للهدي أي المسوق تقربا لله فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية.

"ويستحب تأخيرها" أي المذكورات غير الذبح "إلى بعد طلوع الشمس" للاتباع "وما بدأ به منها قطع التلبية" بالتكبير "معه" لأخذه في أسباب التحلل فلا معنى للتلبية; لأنها شرعت لإجابة الداعي إلى أداء النسك "ويقطعها" أي


(١) رواه البخاري كتاب الحج باب الفتيا على الداية عند الجمرة حديث "١٧٣٦" ومسلم كتاب الحج با من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي حديث "١٣٠٦".
(٢) انظر السابق.
(٣) ضعيف رواه أبو داود "٢/ ١٩٤" كتاب المناسك باب تعجيل من جمع حديث "١٩٤٢".