للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التلبية "في العمرة بالطواف"; لأنه من أسباب تحللها "ويبقى وقت الرمي إلى مغرب (١) يوم النحر" روى البخاري أن رجلا قال للنبي إني رميت بعدما أمسيت قال "لا حرج" (٢) والمساء من بعد الزوال وخرج بالمغرب ما بعده فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده، كذا صرح به الأصل واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب، وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار وما هناك على وقت الجواز، وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز.

"و" يبقى وقت "الذبح للهدي (٣) إلى آخر أيام التشريق" كالأضحية "والآخران" أي الحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى "لا يتوقتان"; لأن الأصل عدم التوقيت نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد ذكره في المجموع، وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام (٤) الحج واستشكل بقولهم:


(١) "قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر" لا يجوز تأخير رمي يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سيأتي في كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار.
(٢) رواه البخاري كتاب الحج باب إذا رمي بعد ما أمسى أو حلق قل أن يذبح حديث "١٧٣٥" عن ابن عباس.
(٣) "قوله و يبقى وقت الذبح للهدي إلخ" قال في المنهاج ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى الله تعالى فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي هنا، ولم يخصه بواجب، ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه.
(٤) "قوله، وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج" قال ابن الرفعة والذي يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره إلى العام القابل; لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري والتحقيق أنها ثلاث مسائل، فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر لا يجب عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها.