للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه طرفان الأول في متعلق الحد فكل ملتزم التحريم" أي تحريم المشروب "شرب ما يسكر جنسه" (٣) من خمر أو غيره وإن لم يسكر القدر المشروب منه "مختارا بلا ضرورة ولا عذر لزمه الحد"; لأنه كان يحد في الخمر رواه الشيخان (٤) وصحح الحاكم خبر "من شرب الخمر فاجلدوه" (٥) وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به وإن لم يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية، والخلوة بها لإفضائهما إلى الوطء.

"ويكره من غير المسكر المنصف" أي شربه "وهو ما يعمل من ثمر ورطب، والخليط" أي شربه "وهو" ما يعمل "من بسر ورطب" وقيل من


(٣) "قوله: شرب ما يسكر جنسه" سيأتي ما يعلم منه أن قوله شرب ليس بقيد فيحد بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا أي مما أصله مائع.
(٤) يشير للحديث الذي رواه البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال، حديث "٦٧٧٦" ومسلم كتاب الحدود باب حد الخمر حديث "١٧٠٦".
(٥) رواه أبو داود كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث "٤٤٨٥" والترمذي حديث "١٤٤٤" والنسائي حديث "٥٦٦١".