للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات]

كلها أي مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الأصل أوائل الباب "فقيها بأبواب الزكاة" (١) ليعلم ما يأخذ ومن يدفع إليه "لا المرسل لقبض" قدر "معين" فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الإسلام (٢) كما اختاره في المجموع ومثله أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه نبه عليه الماوردي في حاويه

"ولو استعمل" الإمام "هاشميا" أو مطلبيا "أو مرتزقا أعطاه من" مال "المصالح" لا من مال الزكاة لما مر أنها تحرم عليهم (٣)


(١) "قوله: فقيها بأبواب الزكاة" لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء.
(٢) "قوله وكذا الإسلام إلخ" وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه وكتب أيضا قال الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض.
(٣) "قوله لما مر أنها تحرم عليهم" لقوله للفضل بن العباس وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة: "أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ الناس".