"ويقسم ساع قلد الأخذ والقسمة" أو القسمة وحدها "وكذا إن أطلق تقليده" بخلاف ما لو قلد الأخذ وحده ليس له أن يقسم "فإن كان" الساعي جائزا "في الأخذ" للزكاة عادلا في قسمتها "جاز كتمها" عنه ودفعها إليه "أو" كان جائزا "في القسمة" عادلا في الأخذ "وجب" كتمها عنه "فلو أعطيها" طوعا أو كرها "أجزأت" وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه نائبهم كالإمام. "فصل يسن وسم نعم الزكاة" والفيء "لتتميز" عن غيرها وليردها واجدها لو شردت أو ضلت والأصل فيه خبر البخاري عن أنس غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة. ويقاس بها غيرها أما نعم غير الزكاة والفيء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه قاله في المجموع وكالنعم الخيل والبغال والحمير والفيلة
"و" الوسم "في أذن الغنم و" في "أفخاذ غيرها أولى لقلة الشعر فيها" فيظهر ولأنها صلبة "ويحرم" الوسم "في الوجه و" قد "لعن فاعله" كما جاء في خبر مسلم "وليكن ميسم البقر" ألطف من ميسم الإبل "ثم" ميسم "الغنم ألطف" من ميسم البقر والإبل والظاهر أن ميسم الحمر ألطف من ميسم الخيل وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقر وميسم البغال ألطف من ميسم الإبل وميسم الإبل ألطف من ميسم الفيلة "ويكتب على نعم الزكاة" ما يميزها عن غيرها فيكتب عليها "زكاة أو صدقة" أو طهرة "أو لله" وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكاه في المجموع عن ابن الصباغ وأقره "وعلى" نعم "الجزية جزية أو صغار" بفتح الصاد أي ذل وهو أولى لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: من الآية ٢٩] قال الأذرعي والحرف الكبير ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جيم الجزية أو فاء الفيء كاف وإنما جاز الوسم بالله مع إنها قد تتمعك بالنجاسة لأن الغرض التمييز لا الذكر قال في المجموع ويجوز الكي إذا دعت إليه حاجة بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء نفسه وغيره من آدمي أو غيره.
"فائدة" الوسم بالمهملة التأثير بكي أو غيره وجوز بعضهم الإعجام