للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل": لو "اجتمع في شخص قرابتان" منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما "كنكاح المجوس" لاستباحتهم نكاح المحارم والوطء بالشبهة "ورث بأقواهما" لأنهما قرابتان يورث بكل منهما منفردتين فيورث بأقواهما مجتمعتين لأيهما كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين (١) لا بهما أي لا ترث النصف بأختية الأب والسدس بأختية الأم "وتعرف القوة بالحجب" بأن تحجب إحداهما الأخرى (٢) أو لا تحجب أصلا فالأول "كبنت هي أخت لأم" كأن يطأ مجوسي أمه فتلد بنتا "ترث بالبنوة" لا بالأخوة "لأنها حاجبة للإخوة" الثاني "كأم هي أخت" كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا "ترث بالأمومة" لا بالأخوة ترث "لأنها تحجب" غيرها "ولا تحجب" بغيرها "أو" بأن "تكون أقل


(١) "قوله: كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين … إلخ" اعترض على هذا القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب، والمقيس عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب.
(٢) "قوله: بأن تحجب إحداهما الأخرى" أي حجب حرمان، قال الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان أن ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا، ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية; لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ا هـ. رد بأنه غير صحيح; لأن الكلام في سببين.