حجبا كأم أم هي أخت" لأب، كأن يطأ بنته الثانية أيضا فتلد بنتا أخرى "فترث" العليا "بالجدودة دون الأخوة; لأن أم الأم لا تحجبها إلا الأم والأخت يحجبها جماعة" فلو كانت القوية محجوبة ورثت بالمرجوحة كما لو خلف في هذا المثال الوسطى والعليا فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالوسطى فتورثها بالإخوة فيكون للوسطى الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس، وللعليا النصف ويعايا بها فيقال: لنا صورة ورثت فيها الجدة أم الأم مع الأم وللأم الثلث وللجدة النصف ويعايا بها أيضا بغير ذلك (١) كما ذكرته في غير هذا الكتاب.
"تنبيه" قال ابن اللبان: ومتى ألقي عليك في هذا الباب جدة هي أخت لأب فإنها لا تكون إلا أم أم، فإن قيل جدة هي أخت لأم فإنها لا تكون إلا أم أب، فإن قيل: أم أب هي أخت فإنها لا تكون إلا أختا لأم فإن قيل: بنت هي أخت فإن كان الميت رجلا فهي أخت لأم، أو امرأة فهي أخت لأب فإن قيل: أم هي أخت فإنها لا تكون إلا أختا لأب، فإن قيل: أب هو أخ فإنه لا يكون إلا أخا لأم.
(١) "قوله: ويعايا بها أيضا بغير ذلك إلخ" أو يقال: أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف. أو يقال: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل