النوع "الرابع: الأوصاف" والإضافات لو "حلف لا يدخل داره (٥) حنث بدار يملكها"، وإن لم يسكنها; لأنه مقتضى الإضافة إلى من يملك بدليل الإقرار والشهادة "لا بما يسكنه بإجارة (٦) " أو إعارة أو نحوهما لعدم الملك "إلا إن أراده (٧) " فيحنث عملا بنيته
"أو" حلف "لا يدخل مسكنه حنث بما يسكنه ولو غصبا إلا بما يملكه ولا يسكنه"; لأنه ليس بمسكنه حقيقة "إلا إن أراده" فيحنث عملا بنيته "أو لا
(٥) "قوله لو حلف لا يدخل داره" لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره حنث بدخول بيته (٦) "قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه بإجارة إلخ" شمل ما لو حلف بالفارسية، وهو كذلك فقد قال الرافعي: بعد نقله عن القاضي حمله على مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية (٧) "قوله إلا إن أراده" هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو إعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال إلى قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية يسكنها القائل، وهي لغيره أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك. ا هـ.