ولو تركت الثمرة عليه إلى الجداد لأضرت به "قطع ما يضر" بضم الياء "بالأصل من الثمرة" كلها أو بعضها لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمساكين من ثمرة عام وإنما يقطعها "بالإذن" من الإمام أو الساعي إن أمكن مراجعته فالاستئذان واجب على المالك كما صرح بتصحيحه في الروضة (١) وغيرها لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين فلا يجوز قطعها إلا بإذن نائبهم وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنه مستحب "فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم" بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة "وإذا أراد الساعي القسمة" للثمرة "قبل القطع" بأن يخرصها ويعين الواجب في نخلة أو نخلات "لم تجز" بناء على أن القسمة بيع. وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز (٢) لأنه صحح أن القسمة إفراز "وكذا" لا تجوز قسمتها "لو أرادها" الساعي "بعده" أي بعد
(١) "قوله: كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها" قد أفاده قول المصنف: فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم. (٢) "قوله: وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز" أشار إلى تصحيحه.