للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في التفويض"

وهو جعل الأمر إلى غيره ويقال الإهمال ومنه لا يصلح الناس فوضى وسميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى الزوج أو إلى الولي بلا مهر أو لأنها أهملت المهر ومفوضة بفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج قال في البحر والفتح أفصح "وفيه طرفان الأول في صورته" وهو ضربان تفويض مهر بأن تقول زوجنيه بما شاء أو بما شئت أو بما شئت أنا وتقدم حكمه وتفويض بضع "وهو أن تأذن الرشيدة (١) في تزويجها بلا مهر فيزوجها نافيا للمهر أو ساكتا عنه" (٢) بخلاف غير الرشيدة لأن التفويض تبرع "ويستفاد بتفويض سفيهة إذنها" في النكاح "وليس سكوت الآذنة عن المهر تفويضا" لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل الإذن على العادة فكأنها قالت زوجني بمهر والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح في الشرح الصغير. "وقال" وفي نسخة وادعى "في المهمات أنه تفويض" وأن الشافعي نص عليه نصا قاطعا وليس كما ادعى والنص


(١) "قوله وهو أن تأذن الرشيدة" يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها.
(٢) "قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه" أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد.