الذي ذكره ليس قاطعا بل يحتمل جدا كما نبه عليه الأذرعي "وسكوت السيد" عن مهر غير المكاتبة (١)"عند العقد تفويض" لأن سكوته عنه في العقد يشعر برضاه بدونه بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول (٢) على ما يقتضيه العرف والشرع من التصرف لها بالمصلحة "ولو زوجها" الولي "بإذنها على أن لا مهر" لها "وإن وطئ صح" النكاح كما لو نقص عن مهر المثل "وهل تبقى مفوضة"(٣) ويجعل التفويض صحيحا بإلغاء النفي في المستقبل "أو" لا؟ ف "تستحق مهر المثل" بالعقد ويجعل التفويض فاسدا "وجهان" وبالثاني قال أبو إسحاق وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم كما في سائر الشروط الفاسدة قال الأذرعي (٤) وهو قضية إيراد جمهور العراقيين كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب.
"فرع" لو "نكحها على أن لا مهر ولا نفقة" لها "أو على أن لا مهر" لها
(١) "قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة" والموصى بمنفعتها إذا قلنا بأن مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وأمة القراض إذا فرعنا على أن المهر مال قراض وقوله إذا قلنا بأن مهرها للموصى له أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول إلخ" وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المرأة إذا أطلقت الإذن أن يحمل على أن الولي يذكر المهر فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له من يخلفه فعد تفويضا ا هـ قال النووي في التنقيح قال في النهاية ولو أذنت المرأة في التزويج وأطلقت إذنها ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فإذنها المطلق محمول على طلب المهر وفاقا وهو بمثابة إذن مالك المتاع في بيع متاعه ا هـ وسكت عليه. "تنبيه" مقتضى القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كتبرعها بإذنه وأن تفويض المريضة يصح إن صحت وإن ماتت قبل الدخول كان تبرعا فإن لم يجزه الوارث فلها مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ووجهه أن التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر فلا فائدة لذلك لأنا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها. (٣) "قوله وهل تبقى مفوضة" ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الأنوار ويؤيده ما يأتي في المسألة بعدها فهو الأصح ثم رأيت الزركشي وجهه بأن الشرط الفاسد إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة كان أبلغ في التفويض مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل. ا هـ. (٤) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره.