للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في تشطير الصداق"

"وفيه أطراف أربعة" "الأول في موضعه وكيفيته فيعود للزوج نصف" كل من "المسمى (٣) والمفروض ومهر المثل ويبرأ منه إن كان دينا ولو لم يختره" أي الزوج النصف ولم يقض به قاض "بالطلاق" (٤) ولو خلعا "قبل الدخول وإن باشرته" الزوجة "بتفويضه" أي الطلاق "إليها" لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقيس بالطلاق غيره من أنواع الفرقة ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه سقوط كل العوض كما في البيع إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصود "و" يعود إليه ذلك "بكل فرقة (٥)


(٣) "قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ" سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها على مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو طلق في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ.
(٤) "قوله بالطلاق" قال الزركشي يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل الدخول ا هـ وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء.
(٥) "قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة" أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى ا هـ وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن مسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في= العدة قلنا يفارق الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ.