للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بسبب منها كأن ارتد" وحده أو معها كما صححه الروياني (١) والنسائي والأذرعي وغيرهم كالخلع وصحح الفارقي وابن أبي عصرون خلافه (٢). وكذا الزركشي في خادمه والعراقي بحسب ما فهما من قول الرافعي في المتعة ولو ارتدا معا ففي وجوبها وجهان كالوجهين في التشطير والأصح المنع فجعلا التصحيح راجعا للمسألتين والظاهر رجوعه للمتعة فقط (٣) ولهذا عبر القمولي بقوله والأصح أنها لا تجب ذكر في التشطير وجهين بلا ترجيح فعزو الزركشي في شرح المنهاج تصحيح التشطير للرافعي في باب المتعة وهم "أو أرضعته أمها (٤) ونحوه" كأن أرضعتها أمه أو بنته "أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة فإن كانت" أي الفرقة "بسبب منها كإسلامها" ولو تبعا (٥) "وردتها وفسخها بعيبه (٦) وفسخه بعيبها (٧) وإرضاعها زوجته" الأخرى الصغيرة (٨) "عاد" إليه "الجميع" لأنها أتلفت المعوض قبل


(١) "قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وصحح الفارقي وابن أبي عصرون خلافه" أي لأن جانبها هو المغلب في المهر.
(٣) "قوله والظاهر رجوعه للمتعة فقط إلخ" يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا جانبه والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و منهما تغليبا لجانبها.
(٤) "قوله أو أرضعته أمها" أي أو بنتها.
(٥) "قوله كإسلامها ولو تبعا" قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر المثل لأنه أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب.
(٦) "قوله وفسخها بعيبه" أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو كسوتها.
(٧) "قوله وفسخه بعيبها إلخ" لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر إلى الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي.
(٨) "قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة" أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة رضاعا حرمها.