للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه وهي أربعة الأول المرهون، وله شرطان الأول كونه عينا فلا يصح رهن منفعة"كسكنى دار سنة، وإن كان المرهون به حالا لأنها تتلف كلها أو بعضها فلا يحصل بها توثق "ولا"رهن "دين"، ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه (١)، والكلام في إنشاء الرهن كما يؤخذ من كلامه فلا ينافي كون المرهون دينا (٢) بلا إنشاء كما لو جنى عليه (٣) فإن بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن لامتناع الإبراء منه كما سيأتي.

"ويصح رهن المشاع" (٤) كرهن الكل، ولو عند غير شريكه، وإن قبل القسمة سواء أكان الباقي للراهن أم لغيره "ولو في بيت من دار"مشتركة "بينهما"أي بين اثنين "ولو لم يأذن الشريك"كبيعه،

والتصريح بالتصحيح فيما إذا لم يأذن من زيادته "فلو خرج"ما رهنه من البيت "عن ملكه بالقسمة"للدار بأن، وقع في نصيب شريكه "غرم قيمته رهنا مكانه"لأنه حصل له بدله، وبهذا فارق تلف المرهون بآفة سماوية "فرع قبض المشاع بقبض كله وتجري المهايأة بين المرتهن، والشريك كالشريكين"أي كجريانها بينهما، ولا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع "ولا يشترط إذن الشريك"في القبض "إلا فيما ينقل"لأنه لا يحصل قبضه إلا


(١) "قوله لأنه غير مقدور على تسليمه"لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا.
(٢) "قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة"كمن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه.
(٣) "قوله كما لو جنى عليه إلخ"وما إذا مات وعليه دين وخلف دينا.
(٤) "قوله ويصح رهن المشاع إلخ"قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت وإلا فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب وإلا فيجاب وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه أجيب وإن طلبها الراهن أو الشريك الذي رضي فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك.