وفيه ستة أبواب الأول: في أهلية الشهادة وشرط الشاهد
أي شروطه ثمانية "إسلام" فلا يقبل من كافر "ولو على كافر" لآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] والكافر ليس من رجالنا وليس بعدل ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير عشيرتكم
"وتكليف" فلا يقبل من غير مكلف كالإقرار بل أولى "وحرية (١) كاملة" فلا تقبل ممن فيه رق كسائر الولايات إذ في الشهادات نفوذ قول على الغير وهو
(١) "قوله وحرية" مقتضى إطلاقهم الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا هـ