"وكلماته" مع كلماتها "مشهورة" وعدة كلماته بالترجيع تسع عشرة كلمة (١) وعدة كلماتها إحدى عشرة "فإن زاد" المؤذن في أذانه شيئا "منه" وفي نسخة منها "أو من ذكر آخر لا يؤدي إلى اشتباه" بغير الأذان (٢) "أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان لم يضر" لأن ذلك لا يخل بالإعلام وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته (٣) وكذا قوله "ويفتح" أي المؤذن "الراء في الأولى" من لفظتي التكبير "ويسكن" ها "في الثانية" للوقف (٤) وفتحها في الأولى هو قول المبرد قال لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى: ﴿الم اللَّهُ﴾ [آل عمران: (١)، ٢] وقال الهروي عوام الناس على رفعها وما قاله هو القياس وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على أكبر الأول وليس هو مثل ميم من الم كما لا يخفى "قارنا" في الأذان "بين كل تكبيرتين" بصوت لخفتهما "ويفرد باقي الكلمات" أي كلا منه بصوت وصرح من زيادته (٥) بقوله "وفي الإقامة يجمع كل كلمتين" منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت "قولهم الأذان مثنى والإقامة فرادى يريدون به معظمهما" فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة والتكبير في أوله أربع ولفظ الإقامة والتكبير في أولها وآخرها مثنى لورود ذلك في خبري (٦) عبد الله بن زيد وبلال.
(١) "قوله: تسع عشرة كلمة" روي أنه ﷺ قال: "الأذان تسع عشرة كلمة". (٢) "قوله: بغير الأذان" كلا إله إلا الله. (٣) "قوله: وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته" وصرح به في المجموع ز. (٤) "قوله: ويسكن في الثانية للوقف" هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت كقوله ﴿الم اللَّهُ﴾ ز. (٥) "قوله: وصرح من زيادته" أي كالمجموع ز. (٦) "قوله: لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ" ولأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد.