للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه"

ولو بدون مهر المثل "وظهاره ونفيه النسب"بلعان أو غيره ونحوها; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى، وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور، وبما تقرر علم أن إطلاقه نفي السبب أولى من تقييد الأصل له باللعان "فإن كان مطلاقا سرى بجارية"صوابه جارية قاله النووي مع أنه عبر في مواضع بالأول "إن احتاج"إلى الوطء "فإن كرهها أبدلت"وسيأتي في النكاح بيان المطلاق "وحكمه في العبادات"الواجبة والمندوبة البدنية "لا"في "صرف الزكاة كالرشيد"لاجتماع الشرائط فيه بخلاف صرف الزكاة; لأنه ولاية وتصرف مالي نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه قال الأذرعي: نعم ينبغي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه; لأنه قد يتلف المال إذا خلا به أو يدعي صرفه كاذبا وكالزكاة في ذلك الكفارة (١)


(١) "قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة"قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي المميز الزكاة إذا عين آخذه، ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له آخذه ودفع، اشترط فيه مع الإسلام التكليف; لأنه ولاية لنيابته عن الإمام وما هنا رسالة لنيابته عن المالك.