للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل ربح مال التجارة إن ظهر في الحول أو معه]

"من غير نضوض" له "بنقد التقويم" كأن اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في أثناء الحول ثلثمائة "زكى لحول الأصل" كالنتاج مع أمه بل أولى لأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا في غاية العسر "وإن نض به" أي بنقد التقويم "في حول الظهور" (١) للربح "انفرد" الربح عن الأصل "بحول وإن اشترى به عرضا" كما يأتي مثاله في الفرع الآتي لخبر "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢) ولأنه متميز محقق فأفرد بالحكم بخلاف النتاج مع الأم لا يفرد لأنه جزء منها فألحق بها بخلاف الربح أما إذا نض به بعد حول ظهور الربح أو معه فيزكيه بحول أصله للحول الأول كما علم مما مر آنفا ويستأنف له حولا من نضوضه.

"فرع" لو "اشترى عرضا" للتجارة "بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين" دينارا "واشترى بها عرضا" آخر "وبلغ آخر الحول" بالتقويم أو بالتنضيض "مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون يزكي" أي الربح الذي هو ثلاثون "مع أصله" الذي هو عشرون "لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض" له قبله "ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح" كأن باعه آخر الحول الأول "زكاها لحولها" أي لستة أشهر من مضي الأول "وزكى ربحها" وهو ثلاثون "لحوله" أي لستة أشهر أخرى فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أولا باقية زكاها أيضا لحول الثلاثين "وإلا" أي وإن لم يكن


(١) قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ" لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة.
(٢) ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا حديث "١٩٧٢".