للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة"

"وتنقسم" إلى ثلاثة أقسام "لفظية ومعنوية وحسابية. القسم الأول: اللفظية، وفيه طرفان: الأول في اللفظ المستعمل في الموصى به، فالحمل يصح الوصية به وحده، و" يصح "بالحامل دونه" بخلاف البيع فيهما، فعلم أنه تصح الوصية بها لرجل وبحملها لآخر، وبه صرح الأصل "ولو أطلق" الوصية بها "تبعها" (١) حملها الموجود عند الوصية كما في البيع، قال في الأصل عقب هذا: ولا يبعد الفتوى بالمنع بخلاف البيع; لأن الحمل لا يفرد بالبيع فيتبع ويفرد بالوصية فلا يتبع، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن، ولأنها عقد ضعيف فلا تستتبع.

قال الإسنوي: وما علل به مردود، أما الأول فبدخول البناء في بيع الأرض مع إمكان إفراده بالبيع، وأما الثاني فلأن الأصل في العقود كلها تنزيلها على المتيقن أو الظاهر القريب منه، وأما الثالث فمنقوض بالرهن فإنه عقد ضعيف مع أن الحمل يدخل فيه، ويؤيد دخوله هنا دخوله في العتق.

"والوصية بالطبل تحمل على" الطبل "المباح" كطبل حرب وحجيج حملا


(١) "قوله. ولو أطلق تبعها" أشار إلى تصحيحه.